المادة 24 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس الاحكام المتعلقة بالكفالات المقدمة إلى السلطة وشروط قبولها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة السلطة ومتابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026