المادة 12 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية0 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بنود النفقات الجارية الى بند آخر ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي بند آخر ضمن هذه النفقات0 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بموافقة وزير المالية ووزير السياحة والآثار النقل من بنود النفقات الرأسمالية إلى بنود النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة السلطة. 4- لا يجوز نقل أي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والأجور. ب- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، وفي حالة الضرورة ، إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك