المادة 21 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالسلف التي تمنحها السلطة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- أنواع السلف وأوجه صرفها. ب- حالات منح السلف والحد الأعلى لكل منها وصلاحيات منحها. ج- الضمانات المطلوبة لمنح أي سلفة. د- شروط تسديد السلف خلال السنة المالية التي منحت فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة