المادة 26 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل ما يلي :- أ- مصادر إيرادات السلطة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات. ب- المشاريع التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع. ج- الحسابات الدائنة والمدينة. د- حسابات الأمانات والتأمينات. ه- الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى السلطة. و- أي بيانات أخرى ذات علاقة بأنشطة السلطة تقتضي متطلبات العمل إعدادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة