المادة 27 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
تكون الرقابة المالية في السلطة على النحو التالي :-
أ- الرقابة والتدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك.
ب- التدقيق الخارجي من المحاسب القانوني المعين بقرار من وزير السياحة والآثار بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026