الأنظمة

نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات ال…
  3. المادة 3مدينة الزرقاء هي المركز الرئيسي للنادي ويجوز فتح فروع أخرى حسب الحاجة في الأماكن التي تقررها القيادة العامة.
  4. المادة 4أ- يعتبر النادي وحدة عسكرية (ترتبط ادارياً بمديرية اللوازم العامة) ويعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وله ميزانية مستقلة. ب- يمثل النائب العام النادي فيما يق…
  5. المادة 5أ- يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملين في الخدمة أعضاء دائمين في النادي ويكون اشتراكهم اجبارياً. ب- يجوز بموافقة القائد العام منح عضوية النادي للضباط المتقاعدين الذين لا ت…
  6. المادة 6تتكون أموال النادي من: أ) الاشتراكات التي يدفعها الاعضاء بمعدل دينارين في السنة لكل عضو (باستثناء اعضاء الشرف) وتحصل بواسطة الدائرة المالية على دفعتين متساويتين كل ستة اش…
  7. المادة 7تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة.
  8. المادة 8ان غايات النادي هي: أ) توفير الراحة للضباط وعائلاتهم بقصد الترفيه عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب) تنمية الروح الاجتماعية وتقوية اواصر الصداقة والمودة بين الضباط وأفراد ع…
  9. المادة 9يتولى الاشراف على ادارة النادي هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم الرئيس على أن لا تقل رتبته عن زعيم ورتبة العضو عن رائد …
  10. المادة 10تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا…
  11. المادة 11ينظم الرئيس تقريراً وافياً عن أعمال ونشاطات النادي مرة واحدة كل سنة ويقدمه للقائد العام.
  12. المادة 12تختص الهيئة بالامور التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للنادي وفروعه. ب) مناقشة الميزانية العامة للنادي واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ج) و…
  13. المادة 13يختص سكرتير النادي بالأمور التالية:- أ) تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى النادي وخدماته. ب) مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل …
  14. المادة 14أ) يتبع في امور اللوازم والانشاءات الخاصة بالنادي نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات. ب) تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته …
  15. المادة 15يضطلع بالامور المالية للنادي لمحاسب او اكثر تكون مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة، وعلى المحاسب كأمين للصندو…
  16. المادة 16يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات النادي.
  17. المادة 17يعين مدير الدائرة المالية للقوات المسلحة من يفتش على حسابات النادي بصورة فجائية ودورية للتثبت من ان تنظيم الحسابات وسير المعاملات المالية يتم على الوجه المطلوب وبعكس ذلك …
  18. المادة 18يجب على المحاسبين والموظفين في النادي التقيد بأحكام قانون طوابع الواردات وما طرأ عليه من تعديلات وقوانين وانظمة الرسوم الاخرى والبلاغات الرسمية الصادرة عند الجهات المختصة…
  19. المادة 19لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال النادي ولا الاحتفاظ باكثر من (250) دينارا نقدا، وما زاد عن ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه النادي.
  20. المادة 20أ) يحظر في النادي كل ما هو محظور بحسب قوانين وانظمة واوامر وتعليمات القوات المسلحة، وعلى الاعضاء والزوار التقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة. ب) لا يجوز استصحاب المدنيين…
  21. المادة 21يمنع اخراج أية لوازم او مهمات من موجودات النادي خارج حرم النادي لأي سبب كان باستثناء الحالات التي يقيم فيها النادي حفلاته في مكان آخر ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
  22. المادة 22يجب الحصول على موافقة القائد العام في الحفلات التي تقام في النادي على ان يزيد عدد المدعوين فيها من المدنيين على الخمسين واذا قل عن ذلك تؤخذ موافقة الرئيس.
  23. المادة 23أ) يعين مستخدموا وعمال النادي المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة…
  24. المادة 24ينظم بتعليمات تصدرها الهيئة اسلوب ارتياد الاعضاء وعائلاتهم للنادي محددا الاوقات المسموح فيها وعدد الضيوف المرافقين للاعضاء وصفتهم ومكانتهم الاجتماعية التي يجب ان تتناسب و…