المادة 20 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

أ) يحظر في النادي كل ما هو محظور بحسب قوانين وانظمة واوامر وتعليمات القوات المسلحة، وعلى الاعضاء والزوار التقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة. ب) لا يجوز استصحاب المدنيين المشبوهين والاشخاص الذين ينتمون الى الاحزاب غير المشروعة ويعتبر العضو مسؤولا عن تصرفات الاشخاص الذين يستضيفهم اثناء وجودهم في النادي وكذلك عن تصرفات أفراد عائلته. ج) تمنع جميع العاب القمار على اختلاف انواعها في النادي. د) لا يجوز للعضو استصحاب من هم دون مستواه او من لا تتناسب مكانتهم الاجتماعية ومكانته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة