المادة 19 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال النادي ولا الاحتفاظ باكثر من (250) دينارا نقدا، وما زاد عن ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026