المادة 19 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال النادي ولا الاحتفاظ باكثر من (250) دينارا نقدا، وما زاد عن ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة