المادة 15 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

يضطلع بالامور المالية للنادي لمحاسب او اكثر تكون مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة، وعلى المحاسب كأمين للصندوق ان يمسك السجلات والدفاتر المالية للازمة. ويكون مسؤولا عن حفظ أموال النادي وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية والفواتير المصروفة اليه في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها وكذلك الاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة