المادة 16 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك