المادة 17 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
يعين مدير الدائرة المالية للقوات المسلحة من يفتش على حسابات النادي بصورة فجائية ودورية للتثبت من ان تنظيم الحسابات وسير المعاملات المالية يتم على الوجه المطلوب وبعكس ذلك يرفع الامر للقائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026