المادة 13 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
يختص سكرتير النادي بالأمور التالية:-
أ) تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى النادي وخدماته.
ب) مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي.
ج) الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرصيفحنة 4و ممنن ه7 ايضا.
د) اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس.
ه) المحافظة على عقارات النادي وكافة موجوداته وآلياته وتفقدها باستمرار لتكون بحالة ممتازة.
و) تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية بما يختص بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري.
ز) الاشراف على حسابات النادي ومراقبتها واعداد الحساب الختامي للسنة المالية بالتعاون مع أمين الصندوق والمحاسب وعرضه على الهيئة.
ح) اعداد سجل للزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وكذلك اعداد سجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء.
ط) الاحتفاظ بدفاتر للحسابات وفقا للانظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026