المادة 12 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
تختص الهيئة بالامور التالية:
أ) تخطيط السياسة العامة للنادي وفروعه.
ب) مناقشة الميزانية العامة للنادي واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها.
ج) وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والاجور حسب فئاتهم على ان يكون استخدامهم بموجب عقود قانونية وبموافقة القيادة العامة.
د) تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم والمهمات التي يحتاج اليها النادي.
ه) تشكيل لجان الجرد السنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق نتائجها.
و) تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الخاصة.
ز) تقرير انشاء الابنية او اجراء الصيانة اللازمة او أية اضافات ضرورية للنادي.
ح) دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ط) النظر في الاقتراحات التي قد يسجلها الأعضاء في سجل النادي والبت فيها.
ي) التصرف بعوائد وارباح النادي حسب قوانين وانظمة وتعليمات القوات المسلحة.
ك) وضع الاوامر الثابتة والتعليمات والواجبات لتنظيم سير العمل في النادي وتعيين المصرف الذي تودع فيه أموال النادي وكيفية سحبها.
ل) تحديد الرسوم لاستعمال البركة وملاعب التنس والسكواش والسنوكر.
م) وضع اللوائح الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026