المادة 11 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
ينظم الرئيس تقريراً وافياً عن أعمال ونشاطات النادي مرة واحدة كل سنة ويقدمه للقائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة