المادة 10 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس. وترسل نسخ القرارات الى مديرية اللوازم العامة ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد التصديق عليها من قبل القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026