المادة 2 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة او من يفوضانه خطياً. النادي: نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية وفروعه. الهيئة: الهيئة الادارية للنادي. السكرتير: الضابط المعين من قبل القائد العام للاشراف على أعمال النادي ومهماته ولوازمه والمحافظة على النظام والضبط والربط فيه وتنفيذ أوامر وتعليمات ومقررات هيئة النادي. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للنادي. العضو: الضابط العامل في القوات المسلحة والضابط المتقاعد المنتسب للنادي وكل شخص منحه القائد العام شرف الانتساب للنادي. العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو يعتمدون في أمور معيشتهم عليه. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة