المادة 8 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

ان غايات النادي هي: أ) توفير الراحة للضباط وعائلاتهم بقصد الترفيه عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب) تنمية الروح الاجتماعية وتقوية اواصر الصداقة والمودة بين الضباط وأفراد عائلاتهم. ج) تدعيم وتنمية الروح الاجتماعية والعلاقات الثقافية بين أعضاء النادي وضباط الجيوش العربية والصديقة. د) تشجيع الروح الرياضية والثقافية وتنمية هواية المطالعة بين الاعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة