المادة 6 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

تتكون أموال النادي من: أ) الاشتراكات التي يدفعها الاعضاء بمعدل دينارين في السنة لكل عضو (باستثناء اعضاء الشرف) وتحصل بواسطة الدائرة المالية على دفعتين متساويتين كل ستة اشهر دفعة. ب) واردات فندق النادي. ج) ارباح المطعم والبوفيه العائدة للنادي. د) اشتراكات بركة سباحة النادي وكذلك واردات الالعاب الرياضية. ه) ريع النادي من الحفلات الخاصة. و) فوائد أموال النادي المودعة في البنوك. وأية مساعدات او تبرعات مالية من القيادة العامة او الهيئات الحكومية او غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة