المادة 5 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

أ- يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملين في الخدمة أعضاء دائمين في النادي ويكون اشتراكهم اجبارياً. ب- يجوز بموافقة القائد العام منح عضوية النادي للضباط المتقاعدين الذين لا توجد أسباب تمنع انتسابهم للنادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية. ج- يجوز للقائد العام منح عضوية النادي لبعض الشخصيات الرسمية وضباط القوات الحليفة او الصديقة وتكون صفتهم ( اعضاء شرف ).صفحة 2 من 7

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة