المادة 5 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
أ- يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملين في الخدمة أعضاء دائمين في النادي ويكون اشتراكهم اجبارياً.
ب- يجوز بموافقة القائد العام منح عضوية النادي للضباط المتقاعدين الذين لا توجد أسباب تمنع انتسابهم للنادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية.
ج- يجوز للقائد العام منح عضوية النادي لبعض الشخصيات الرسمية وضباط القوات الحليفة او الصديقة وتكون صفتهم ( اعضاء شرف ).صفحة 2 من 7
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026