المادة 4 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

أ- يعتبر النادي وحدة عسكرية (ترتبط ادارياً بمديرية اللوازم العامة) ويعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وله ميزانية مستقلة. ب- يمثل النائب العام النادي فيما يقام له او عليه من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات او أي تشريع آخر يحل محله في هذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة