المادة 22 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
يجب الحصول على موافقة القائد العام في الحفلات التي تقام في النادي على ان يزيد عدد المدعوين فيها من المدنيين على الخمسين واذا قل عن ذلك تؤخذ موافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026