المادة 23 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
أ) يعين مستخدموا وعمال النادي المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم (2) لسنة 1972 وما طرأ عليهما من تعديلات او أي تشريع آخر يحل محلهما. كما يخضعون اثناء خدمتهم لاحكام القوانين والانظمة الجزائية العسكرية والى كافة الاوامر والتعليمات العسكرية.
ب) تصرف رواتب وعلاوات العسكريين العاملين في النادي من موازنة القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026