المادة 24 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
ينظم بتعليمات تصدرها الهيئة اسلوب ارتياد الاعضاء وعائلاتهم للنادي محددا الاوقات المسموح فيها وعدد الضيوف المرافقين للاعضاء وصفتهم ومكانتهم الاجتماعية التي يجب ان تتناسب ورتبة مضيفهم وتسجل اسماؤهم في سجل خاص يحفظ لدى السكرتير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026