الأنظمة
نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير …
- المادة 3يقوم المكتب بما يلي :- أ- تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة . ب- تسجيل الطلبة غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية . ج-…
- المادة 4أ- يشترط لترخيص المكتب أن يكون مسجلاً كشركة تضامن وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة على أن لا يقل ر…
- المادة 5أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة جميعها. 2- تستوفي الوزارة من طالب الترخيص مبلغاً مقداره (1000)…
- المادة 6أ- تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزارة أن تنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب.
- المادة 7أ- يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بمبلغ (000,50) خمسين ألف دينار للمكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ (000,1…
- المادة 8تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:- أ- (5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة. ب- (2000) ألفي دينار عند تجديد الرخصة .
- المادة 9أ- للمكتب بموافقة الوزير الخطية، فتح فرع أو اكثر خارج المحافظة التي يوجد فيها المكتب الرئيسي، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات. ب - يعتبر المكتب في الاحوال جميعها مسؤول…
- المادة 10يلتزم المكتب المرخص بما يلي :- أ- تزويد الطالب بأنظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الإرشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الج…
- المادة 11يستوفي المكتب من الطالب ما يلي:- أ- رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه…
- المادة 12على المكتب أن يحتفظ بما يلي :- أ- ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة ومع أي جهة أخرى . ب- ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة . ج- ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤس…
- المادة 13يلتزم المكتب بما يلي:- أ- التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات. ب- تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه ورقمه الوطني ومؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ ال…
- المادة 14على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي كل ستة أشهر متضمنة ما يلي :- أ- اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب، والمؤهل الع…
- المادة 15يحظر على المكتب القيام بأي من الأعمال التالية :- أ- التعامل مع مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة أو التعاقد معها أو الإعلان عنها في الصحف ا…
- المادة 16أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام:- 1- تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية، أو لإجراء التفتيش الدوري على المكاتب لل…
- المادة 17أ- للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة لإزالة المخالفة أو الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي…
- المادة 18أ- للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ولأسباب مبررة إيقاف منح أي ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام ، استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية . ب- للوزير إلغا…
- المادة 19أ- إذا تمّ إلغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقا لأحكام هذا النظام ، فيبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية أمور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاو…
- المادة 20على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على أي شخص أو جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام القيام بممارسة أعمال مكاتب الخدمات الجامعية أو إقامة المعارض التعليمية .
- المادة 21للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 22يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 23يلغى نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (59) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام…