المادة 10 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
يلتزم المكتب المرخص بما يلي :-
أ- تزويد الطالب بأنظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الإرشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف المعيشة في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (13) من هذا النظام يسجل المكتب المرخص الطالب تسجيلاً نهائياً في أي من مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات في الدول الأجنبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026