المادة 9 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
أ- للمكتب بموافقة الوزير الخطية، فتح فرع أو اكثر خارج المحافظة التي يوجد فيها المكتب الرئيسي، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات.
ب - يعتبر المكتب في الاحوال جميعها مسؤولاً عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به من إجراءات وأعمال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026