المادة 9 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

أ- للمكتب بموافقة الوزير الخطية، فتح فرع أو اكثر خارج المحافظة التي يوجد فيها المكتب الرئيسي، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات. ب - يعتبر المكتب في الاحوال جميعها مسؤولاً عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به من إجراءات وأعمال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة