المادة 8 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:-
أ- (5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة.
ب- (2000) ألفي دينار عند تجديد الرخصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026