المادة 11 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

يستوفي المكتب من الطالب ما يلي:- أ- رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد . ب- بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب . ج- رسوم تصديق الوثائق التي سلمها للمكتب إذا كان تصديقها من خارج المملكة . د- الأجور التي يتقاضاها من الطالب وفقاً لتعليمات البدلات والأجور الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك