المادة 11 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
يستوفي المكتب من الطالب ما يلي:-
أ- رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد .
ب- بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب .
ج- رسوم تصديق الوثائق التي سلمها للمكتب إذا كان تصديقها من خارج المملكة .
د- الأجور التي يتقاضاها من الطالب وفقاً لتعليمات البدلات والأجور الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026