المادة 6 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

أ- تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزارة أن تنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة