المادة 6 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
أ- تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- للوزارة أن تنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026