المادة 5 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة جميعها. 2- تستوفي الوزارة من طالب الترخيص مبلغاً مقداره (1000) ألف دينار مقابل دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة الترخيص) برئاسة مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون القانونية. 2- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية . 3- ثلاثة من كبار موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية . ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إجراء المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص المكاتب واختيار أفضل المتقدمين وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2- دراسة طلبات الترخيص والتأكد من توافر الشروط القانونية. د- إذا تبين للجنة الترخيص لدى زيارتها مقر المكتب عدم توافر الشروط القانونية فلها إمهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاستيفاء الشروط خلالها. ه- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب. و- يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ز- تقوم الوزارة بترخيص مكاتب الخدمات الجامعية وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك