المادة 4 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
أ- يشترط لترخيص المكتب أن يكون مسجلاً كشركة تضامن وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة على أن لا يقل رأسمالها عن سبعين الف دينار.
ب- يشترط في مالك المكتب أن يكون :-
1- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
2- حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة.
ج- يشترط في مدير المكتب أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى الأردنية او ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026