المادة 3 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
يقوم المكتب بما يلي :-
أ- تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة .
ب- تسجيل الطلبة غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية .
ج- إقامة المعارض التعليمية لمؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة شريطة أخذ موافقة الوزير الخطية المسبقة .
د- للمكتب بموافقة الوزير تقديم خدمات تأمين تأشيرة الدخول الى بلد الدراسة والحجز للسفر ومتابعة نتائج دراسة الطالب في بلد الدراسة واستصدار أوراق التخرج لقاء أجور تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026