المادة 2 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
أي مكتب مرخص لتقديم الخدمات لطلبة التعليم
المكتب:
العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات.
تعليمات مكاتب الخدمات الجامعية الصادرة وفقا
التعليمات:
لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026