المادة 20 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على أي شخص أو جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام القيام بممارسة أعمال مكاتب الخدمات الجامعية أو إقامة المعارض التعليمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة