المادة 19 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
أ- إذا تمّ إلغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقا لأحكام هذا النظام ، فيبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية أمور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاقه وتصادر الكفالة البنكية لصالح الوزارة إلى حين تسوية معاملات الطلبة المالية.
ب - في حال مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير مصادرة الكفالة البنكية والتصرف فيها لتسوية أمور الطلبة المالية بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026