المادة 18 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

أ- للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ولأسباب مبررة إيقاف منح أي ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام ، استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية . ب- للوزير إلغاء ترخيص المكتب إذا ثبت أن مالكه أو مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة أو إذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة . ج- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام إلغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية بناءً على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره بعد إنذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة