المادة 21 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة