المادة 21 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة