المادة 23 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

يلغى نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (59) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة