المادة 23 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
يلغى نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (59) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026