المادة 13 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ- التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات.
ب- تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه ورقمه الوطني ومؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين.
ج- تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها لقبول الطلبة فيها.
د- تنظيم عقود مع الطلبة وفق النموذج المعتمد من الوزارة موقعا من الطرفين.
ه - اعتماد شخص طبيعي أو اعتباري ممثلا أو مندوبا له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة أن يكون بإشراف المستشار أو الملحق الثقافي الاردني إن وجد أو بإشراف البعثة الدبلوماسية الأردنية الموجودة في تلك الدول أو من ينوب عنها، وعليه إعلام الوزارة بذلك خطياً.
و- تزويد الوزارة بما يثبت أنه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك بموجب إيصالات مالية صادرة عن تلك المؤسسات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها له .
ز- تزويد الوزارة مسبقاً بنسخة من الإعلانات التي سيتم نشرها في أي وسيلة إعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها.
ح- تبليغ الطالب في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المتفق عليها في العقد المبرم معه وإعادة المبالغ جميعها التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بموجب إيصالات مالية على أن لا تتجاوز مائتي(200) دينار.
ط- نشر إعلان في الصحف المحلية اليومية في حال إغلاق المكتب او أي فرع له لأي سبب من الأسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026