المادة 14 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي كل ستة أشهر متضمنة ما يلي :- أ- اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب، والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي. ب- موضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة