المادة 15 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

يحظر على المكتب القيام بأي من الأعمال التالية :- أ- التعامل مع مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة أو التعاقد معها أو الإعلان عنها في الصحف المحلية بأي شكل من الأشكال أو تسجيل الطلبة في أي منها . ب- تسجيل الطلبة في أي من مؤسسات التعليم العالي إلا إذا كانت لديه اتفاقية مباشرة مبرمة مع الجامعة. ج- عقد دورات ثقافية أو تقديم خدمات أخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب أو خارجه . د- نقل مقر المكتب أو أي فرع له إلى أي مكان أو مزاولة العمل في أي منها أو تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير . ه- عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها. و- استيفاء أي بدل أو أجر لم يرد النص عليه في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة