الأنظمة
نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1أ- توزع المنح الجزئية أو القروض حسب الألوية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية النافذ ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يُ عادل شهادة الدراسة الثانوية العامة…
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 1تخصص منح كاملة لطلبة درجة البكالوريوس بمستوى السنة الأولى في الجامعات الرسمية على النحو التالي:- أ- منح إقليمي الوسط والشمال:- 1- يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردني…
- المادة 1الحد المعيارالاعلىآلية الاحتساب للنقاط 1- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في امتحان الثانوية العامة لطلبة الجامعات نقاط التفوق = 48 + 7.2 ( معدل الطالب - 65 ) معدل الثانوية6…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة:وزار…
- المادة 3ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض للطلبة وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدر…
- المادة 4تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من م…
- المادة 5أ- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك ال…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية/ نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- مدير وحد…
- المادة 7أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- التحقق من استيفاء الطالب المتقدم لأسس ومعايير الاستفادة من الدعم. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (12) من …
- المادة 8أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو للشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي…
- المادة 9أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية. ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليه…
- المادة 10أ- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة او المنح الجزئية او القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في …
- المادة 11أ- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي:- 1- دراسة طلبات الاستفادة من المنح الكاملة و…
- المادة 12تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما في ذلك نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية …
- المادة 13أ- تتولى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، دراسة الحالات الإنسانية التالية: 1- تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن ارادته بمو…
- المادة 14أ- تعلن الوزارة نتائج الترشيح للمنح الكاملة أو الجزئية أو القروض وعلى الطلبة المرشحين استكمال إجراءات الاستفادة التي تعلن عنها المديرية خلال المدد الزمنية التي تحددها الل…
- المادة 15يدفع مبلغ الرسوم الجامعية المستحقة للمستفيد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو الكلية الج…
- المادة 16أ- يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%) أو (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات المستفيد. ب- تغطي المنحة الجزئية أو الق…
- المادة 17أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية:- 1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله …
- المادة 18يتم تسديد المبالغ المترتبة على المستفيد وتحصيلها وفق أحكام هذا النظام بموجب قانون تحصيل الأموال العامة وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول المستفيد على المؤهل العلمي.
- المادة 19أ - تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالتين التاليتين: 1- اذا انق…
- المادة 20يرفع الرئيس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق وأسماء المستفيدين في كل جامعة والكلية الجامعية المتوسطة الت…
- المادة 21تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على اللجنة للنظر فيها وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم ويكون قراره بشأنها نهائياً.
- المادة 22تعتبر الملاحق الواردة في هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 23لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (81) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع أحكام…