المادة 21 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على اللجنة للنظر فيها وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم ويكون قراره بشأنها نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026