المادة 21 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على اللجنة للنظر فيها وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم ويكون قراره بشأنها نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة