المادة 20 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

يرفع الرئيس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق وأسماء المستفيدين في كل جامعة والكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها وبيان للوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة