المادة 19 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ - تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالتين التاليتين: 1- اذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة، يثبت أن حالته الصحية تحول دون مقدرته على استكمال الدراسة في الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها التي يدرس فيها. 2 - إذا اصيب خلال أو بعد إنهاء دراسته بقصور طويل الأمد للوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مرض بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة، يثبت أن حالته الصحية تحول دون مقدرته على العمل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة إعادة النظر بقرار إعفاء المستفيد في حال ثبوت انتفاء سبب الإعفاء. ج- يعفى المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في حال وفاة المستفيد ويشمل هذا الإعفاء ورثته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة