المادة 18 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
يتم تسديد المبالغ المترتبة على المستفيد وتحصيلها وفق أحكام هذا النظام بموجب قانون تحصيل الأموال العامة وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول المستفيد على المؤهل العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026