المادة 5 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
أ- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026