المادة 4 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.
ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض.
د- عوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار المشار اليها في البند
(6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026