المادة 6 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية/ نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة. 4- مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية 5- رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة. 6- عميد شؤون طلبة إحدى الجامعات الرسمية يسميه الوزير لمدة سنتين. 7- اثنين من القطاع الخاص من الجهات التي تساهم في إيرادات الصندوق يسميهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يكون رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. د- يتولى مدير المديرية في الوزارة إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة والتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها. ه- تصرف من حساب الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، مكافآت مالية لأعضاء اللجنة عن كل جلسة يحضرونها وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة