المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- التحقق من استيفاء الطالب المتقدم لأسس ومعايير الاستفادة من الدعم. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام. 3- تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المُخصصة للألوية. 4- اتخاذ القرارات اللازمة لاستفادة المرشحين من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض حسب نتائج الترشيح الواردة إليها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. 5 - اعتماد نموذج الكفالة العدلية ونموذج سند التعهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية او القرض، حسب مقتضى الحال. 6 - اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها. 7 - النظر بأي أمور أخرى تتعلق بشؤون المستفيدين بما في ذلك النظر في تخصيص أي مبالغ مالية شهرية أخرى. ب - ترفع اللجنة قراراتها أو توصياتها للوزير للمصادقة عليها أو لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة